responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 501

قوله في التلف، و عدم التفريط و الخيانة، فإن ثبتت [الخيانة] فللمالك رفع يده عن حصّته لا عن حصّة العامل، و له أن يضمّ إليه حافظا و أجرته على [المالك] خاصّة [1] فإن لم ينفع [2] الحافظ جاز رفع يده، و يكلّف عاملا و عليه أجرته.

الثانية: ليس للعامل أن يساقي غيره.

الثالثة: الخراج على المالك إلّا أن يشترطه على العامل أو عليهما.

الرابعة: إذا فسدت المساقاة فالثمرة للمالك، و عليه أجرة العامل.

الخامسة: لو بانت الأصول مستحقّة بطلت المساقاة، فإن كان قبل التلف أخذ المالك الثمرة، و على الغاصب أجرة العامل، و لو كان بعده فللمالك الرجوع على الغاصب بالجميع، و يرجع الغاصب على العامل بما أخذ، و عليه الأجرة، و له الرجوع على العامل، و يرجع على الغاصب بما أخذه و بالأجرة، و له الرجوع عليهما، و يرجع العامل على الغاصب بالأجرة، كلّ ذلك مع الجهل، و إلّا فلا أجرة للعامل.

السادسة: إذا هرب العامل، فإن تبرّع عنه بالعمل أحد أو بذلت الأجرة من بيت المال فلا خيار، و إلّا كان له الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة المثل لما مضى، و إلّا استأذن الحاكم في الإجارة عنه، فإن تعذّر استأجر و رجع إن أشهد و إلّا فلا.

السابعة: إذا مات العامل لم يجب على الوارث العمل، فإن لم تظهر الثمرة استأجر الحاكم من التركة من يتمّ العمل، فإن لم تكن تركة أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ و عليه الأجرة إلى حين الموت، و إن ظهرت باع الحاكم من‌


[1] . هذا ما أثبتناه، و في النسخ الّتي بأيدينا: «و أجرته على خاصّه».

[2] . في «أ»: فإن لم يبلغ.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست