قوله في التلف، و عدم التفريط و الخيانة، فإن ثبتت [الخيانة] فللمالك
رفع يده عن حصّته لا عن حصّة العامل، و له أن يضمّ إليه حافظا و أجرته على
[المالك] خاصّة[1]
فإن لم ينفع[2]
الحافظ جاز رفع يده، و يكلّف عاملا و عليه أجرته.
الثانية:
ليس للعامل أن يساقي غيره.
الثالثة:
الخراج على المالك إلّا أن يشترطه على العامل أو عليهما.
الرابعة:
إذا فسدت المساقاة فالثمرة للمالك، و عليه أجرة العامل.
الخامسة: لو
بانت الأصول مستحقّة بطلت المساقاة، فإن كان قبل التلف أخذ المالك الثمرة، و على
الغاصب أجرة العامل، و لو كان بعده فللمالك الرجوع على الغاصب بالجميع، و يرجع
الغاصب على العامل بما أخذ، و عليه الأجرة، و له الرجوع على العامل، و يرجع على
الغاصب بما أخذه و بالأجرة، و له الرجوع عليهما، و يرجع العامل على الغاصب
بالأجرة، كلّ ذلك مع الجهل، و إلّا فلا أجرة للعامل.
السادسة:
إذا هرب العامل، فإن تبرّع عنه بالعمل أحد أو بذلت الأجرة من بيت المال فلا خيار،
و إلّا كان له الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة المثل لما مضى، و إلّا استأذن الحاكم في
الإجارة عنه، فإن تعذّر استأجر و رجع إن أشهد و إلّا فلا.
السابعة:
إذا مات العامل لم يجب على الوارث العمل، فإن لم تظهر الثمرة استأجر الحاكم من
التركة من يتمّ العمل، فإن لم تكن تركة أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ و عليه
الأجرة إلى حين الموت، و إن ظهرت باع الحاكم من
[1] .
هذا ما أثبتناه، و في النسخ الّتي بأيدينا: «و أجرته على خاصّه».