الرابعة عشرة: لو تعدّد المالك و شرطا التفاضل في الربح مع تساوي
المالين، أو التساوي مع تفاضلهما لم يصحّ، و لو تعدّد العامل جاز التفاضل و
التساوي و إن تفاضل العمل.
الخامسة
عشرة: إذا فسد القراض جاز تصرّف العامل بالإذن السابق، و الربح للمالك، و عليه
أجرة المثل و إن لم يظهر ربح، إلّا أن يكون الفساد يجعل الربح كلّه للمالك.
المبحث السابع: في النزاع
و فيه
مسائل:
الأولى: لو
اختلفا في قدر رأس المال، أو تلفه، أو قدر الربح، أو في الخيانة، أو التفريط، أو
في الخسران، أو عدم الربح، أو في الشراء للمضاربة، أو لنفسه أو في النهي عن شراء
ما اشتراه، قدّم قول العامل مع يمينه.
و لو اختلفا
في ردّ المال أو بعضه، أو في قدر الحصّة، أو في الإذن في النسيئة، أو في الإذن
بالبيع بكذا أو بالشراء بكذا، أو في التفويض، قدّم قول المالك مع يمينه.
و لو ادّعى
العامل الخسران بعد الرّبح قبل، و لو ادّعى الخطأ أو النسيان لم يقبل.
و لو أنكر
القراض ثمّ اعترف به و ادّعى التلف، لم يقبل، و لو أنكر الاستحقاق أوّلا قبل.