responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 433

الخامس: لو كاتبه المشتري وجب على المقرّ أداء ما عليه، فإن أدّى من سعيه ضمنه له، و إن أعتقه من الزكاة أو أبرأه المولى لم يضمن له شيئا، و لو كانت مشروطة فاسترقّ لعجزه رجع المقرّ بما دفعه.

السادس: لو استولدها المشتري ثمّ مات، فورثه المقرّ و الولد، لم يحسب على الولد نصيب المقرّ.

الفصل السابع في التنازع [1]

لو اختلفا في وقوع الارتهان، أو في الردّ، أو في دخول الثمرة، أو في أنّ الرهن على بعض الدّين، أو على المؤجّل، أو في كون المدفوع وديعة أو رهنا، أو في قدر الرهن أو الدين، قدّم قول الراهن مع اليمين.

و لو اختلفا في التفريط، أو في قيمة الرّهن، أو القضاء، أو الإبراء، أو في أنّه رجع على الإذن في البيع قبله، قدّم قول المرتهن.

و لو اختلفا في رهن العبد أو الجارية حلف الراهن على ما أنكره و انتفى الرّهن، أمّا لو اختلف البائع و المشتري في رهن العبد أو الجارية على الثمن قدّم قول الراهن، و لو كان بأحد الدّينين رهن فادّعى أنّه دفع من ذي الرّهن قدّم قوله مع اليمين، و لو لم ينو وزّع.

و لو ادّعى رهن عبدهما فصدّقه أحدهما قبلت شهادته على الآخر، إلّا أن يكون الرّهن على كلّ جزء من الدّين.


[1] . في «أ»: في النزاع.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست