responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 394

كذا و بعتكه به و وضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة و وضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون.

و لو قال: من كلّ أحد عشر، فالثمن أحد و تسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.

و أمّا التولية

فهي البيع برأس المال فيقول: ولّيتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ، و شبهه، فيقول: قبلت.

و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و تولية البعض تشريك كقوله: ولّيتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.

و لو قال: شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.

الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات

و إنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، و هي أربعة:

بيع الحيوان و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: فيما يقبل الملك

و هو ما عدا الإنسان المسلم و من بحكمه، فالكافر الأصليّ يملك‌

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست