responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 385

و الخبز، و اللحم نيّه و مشويه، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و جوز القزّ، و الجواهر، و اللآلي الكبار، و يجوز في الصّغار.

المبحث الثالث: في شروطه زيادة على شروط البيع

و هي ستّة:

الأوّل: ذكر الجنس الدالّ على الحقيقة، كالحنطة، و الوصف الفارق بين أنواعها، كالصّرابة [1].

و يشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة، معلومة للمتعاقدين و غيرهما، و لا يجب الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي، و الصّنف إن اختلف النوع، و الذكورة أو الأنوثة، و القدر كخماسي، و السّن، و يرجع فيه إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره، و إلى الغلام مع بلوغه، و إلى أهل الخبرة مع اشتباهه.

و لا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.

و يذكر في الخيل النوع كهجين [2] و السنّ، و الذكورة و الأنوثة، و اللّون، لا الشيات كالأغرّ و المحجّل [3]، و لو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة و إلّا فلا.


[1] . في جامع المقاصد: 4/ 221: «المراد بالصرابة: كونها خالصة من خليط آخر كتراب و نحوه، و لم أظفر له بمعنى في اللغة، و كأنّه خطأ». و لكن في المنجد: اصرأبّ الشي‌ء: صفا و املاسّ.

(مادّة صرب).

[2] . في جامع المقاصد: 4/ 220: الهجين كريم الأب خاصّة:

[3] . قال المحقّق الكركي: الشيات جمع شية، و هي في الأصل مصدر و شاه و شيا و شية: إذا خلط

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست