responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 37

الفصل الثاني: في تطهيره

يطهر المتغيّر من الجاري بتدافعه و الزائد على الكرّ بتموّجه حتّى يزول التغيّر.

و [يطهر] الكرّ بإلقاء كرّ دفعة [1] فكرّ حتّى يزول تغيّره، لا بزواله من نفسه، و لا بتصفيق الرّياح و لا بوقوع أجسام طاهرة، فيطهر حينئذ بإلقاء كرّ دفعة و إن لم يزل به التغيّر [2] لو لا ذلك.

و القليل المتغيّر كالكثير و غيره بإلقاء كرّ دفعة، أو باتّصال الغيث أو الجاري أو الكريّة، و يشترط الشياع إن ورد عليه، و إلّا فلا، و لا يطهر بإتمامه كرّا، و لا بالنّبع من تحته.

و ماء البئر بزوال التّغير. [3]

و ينزح الجميع لموت البعير، و وقوع الخمر و المسكر و الفقّاع و المنيّ و أحد الدّماء الثلاثة و غير المنصوص، فإن غلب تراوح أربعة رجال [4] يوما.

و نزح كرّ لموت الحمار أو البغل أو الدابّة أو البقرة أو الثور.

و سبعين دلوا لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الرطبة أو الذّائبة، و الدم الكثير كذبح الشاة فصاعدا.


[1] . أي إذا زال و إلّا فكرّ آخر. لاحظ القواعد: 1/ 186؛ الدروس: 1/ 118.

[2] . في «أ»: التغيير.

[3] . في القواعد مكان العبارة: «و ماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر». قواعد الأحكام: 1/ 187.

[4] . في «ب»: أربع أربع رجال.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست