responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 351

الرابع: خيار الرؤية،

و يثبت في كلّ مبيع شخصيّ موصوف غير مطابق للوصف، فيتخيّر البائع إن زاد و المشتري إن نقص، و لو زاد و نقص باعتبارين تخيّرا.

و في فوريّته خلاف، و لو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.

و إذا فسخ لم يجب البدل أمّا غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.

الخامس: خيار من باع و لم يقبض الثمن

و لا سلّم المبيع و لا شرط تأخير الثمن و مضى ثلاثة أيّام، فيتخيّر بين الفسخ و الصبر، و يسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة و بعدها.

و لو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجّل بعض الثمن [1] و لم ينقد الحالّ، أو كان الثمن مؤجّلا و أخّره عن أجله فلا خيار.

و لو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلّا أن يشرف على التلف قبله.

السادس: خيار الشرط،

و هو اتّفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدّة مضبوطة.

و يجوز اشتراطه لأجنبيّ منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، و ليس لازما بالأصل.


[1] . في «ج»: بعض المثمن.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست