و يثبت في
كلّ مبيع شخصيّ موصوف غير مطابق للوصف، فيتخيّر البائع إن زاد و المشتري إن نقص، و
لو زاد و نقص باعتبارين تخيّرا.
و في
فوريّته خلاف، و لو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.
و إذا فسخ
لم يجب البدل أمّا غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.
الخامس: خيار من باع و لم
يقبض الثمن
و لا سلّم
المبيع و لا شرط تأخير الثمن و مضى ثلاثة أيّام، فيتخيّر بين الفسخ و الصبر، و
يسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في
الثلاثة و بعدها.
و لو قبض
بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجّل بعض الثمن[1] و لم ينقد الحالّ،
أو كان الثمن مؤجّلا و أخّره عن أجله فلا خيار.
و لو كان
يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلّا أن يشرف على التلف قبله.
السادس: خيار الشرط،
و هو اتّفاق
لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدّة مضبوطة.
و يجوز
اشتراطه لأجنبيّ منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، و ليس لازما بالأصل.