و لو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدّة يقطع فيها بتغيّره لم
يصحّ و إن احتمل صحّ، ثمّ إن ثبت التغيّر تخيّر المشتري، و القول قوله لو ادّعى
حدوثه.
و يفتقر
الغائب إلى ذكر الوصف و الجنس و إن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو لهما، فإن وافق
لزم و إلّا تخيّر الجاهل به، فالبائع مع الزيادة و المشتري في النقيصة.
و لو زاد في
الكيف و نقص في الكمّ أو بالعكس تخيّر.
و لو رأى
بعض ضيعة و وصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخيّر في الجميع، و لو جهل البعض تجهّل
الكلّ إلّا أن يكون غير مقصود، فيصحّ بيع الأمّ مع الحمل، بخلاف بيع سمك الأجمّة
مع القصب، و اللبن في الضرع مع المحلوب منه.
و يصحّ بيع
الصوف و الشعر و الوبر على الظهر مع إرادة جزّه أو مع شرط إبقائه[1] إلى أوانه.
و لا يجوز
بيع الجلد على الظهر، و لا اللبن في الضرع.
و يوضع
للظروف ما يحتمل الزيادة و النقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلّا مع الشرط.