responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 345

و لو غاب المشاهد وقت الابتياع، فإن مضت مدّة يقطع فيها بتغيّره لم يصحّ و إن احتمل صحّ، ثمّ إن ثبت التغيّر تخيّر المشتري، و القول قوله لو ادّعى حدوثه.

و يفتقر الغائب إلى ذكر الوصف و الجنس و إن كان من ثالث، فلو وصف لأحدهما أو لهما، فإن وافق لزم و إلّا تخيّر الجاهل به، فالبائع مع الزيادة و المشتري في النقيصة.

و لو زاد في الكيف و نقص في الكمّ أو بالعكس تخيّر.

و لو رأى بعض ضيعة و وصف له باقيها فخرجت على الخلاف تخيّر في الجميع، و لو جهل البعض تجهّل الكلّ إلّا أن يكون غير مقصود، فيصحّ بيع الأمّ مع الحمل، بخلاف بيع سمك الأجمّة مع القصب، و اللبن في الضرع مع المحلوب منه.

و يصحّ بيع الصوف و الشعر و الوبر على الظهر مع إرادة جزّه أو مع شرط إبقائه [1] إلى أوانه.

و لا يجوز بيع الجلد على الظهر، و لا اللبن في الضرع.

و يوضع للظروف ما يحتمل الزيادة و النقصان أو ما هو معتاد لا ما يزيد إلّا مع الشرط.

السابع: اختبار المذوق و المشموم إذا لم يفسده.


[1] . في «أ»: مع شرط بقائه.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست