responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 304

المقصد الثاني: في أحكام أهل الذمّة و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: في عقد الجزية،

و هو أن يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم بشرط بذل الجزية و التزام أحكام الإسلام» و ما في معناه فيقول:

الذمّي: «قبلت» و يجب اشتراط هذين الشرطين و يجوز اشتراط غيرهما.

و يصحّ مؤبّدا و معلّقا بمشيئة الذمي، و في الموقّت و المعلّق بمشيئة الإمام توقّف.

و لو اختلّ أحد شروطه فسد و يردّون إلى مأمنهم و لا يقاتلون.

المطلب الثاني: العاقد،

و هو الإمام أو نائبه، فلا يصحّ من غيرهما و إن كان لواحد، و يردّ إلى مأمنه، و لا تلزمه الجزية و إن أقام حولا، و يجب على الإمام القبول إن بذلوه [1] إلّا من الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.

المطلب الثالث: المعقود له،

و هو الكتابي و إن كان عربيّا، دون الوثني و إن كان أعجميّا، و لا فرق بين الراهب و غيره، و السّامرة من اليهود و الصابئون من النصارى [2] إلّا أن يكفّروهم.


[1] . في «ب» و «ج»: إذا بذلوا.

[2] . قال في جامع المقاصد: 3/ 448 في شرح كلام العلّامة في القواعد «و الصائبون من النصارى

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست