و هو أن
يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم بشرط بذل الجزية و التزام أحكام الإسلام» و ما في
معناه فيقول:
الذمّي:
«قبلت» و يجب اشتراط هذين الشرطين و يجوز اشتراط غيرهما.
و يصحّ
مؤبّدا و معلّقا بمشيئة الذمي، و في الموقّت و المعلّق بمشيئة الإمام توقّف.
و لو اختلّ
أحد شروطه فسد و يردّون إلى مأمنهم و لا يقاتلون.
المطلب الثاني: العاقد،
و هو الإمام
أو نائبه، فلا يصحّ من غيرهما و إن كان لواحد، و يردّ إلى مأمنه، و لا تلزمه
الجزية و إن أقام حولا، و يجب على الإمام القبول إن بذلوه[1] إلّا من
الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.
المطلب الثالث: المعقود له،
و هو
الكتابي و إن كان عربيّا، دون الوثني و إن كان أعجميّا، و لا فرق بين الراهب و
غيره، و السّامرة من اليهود و الصابئون من النصارى[2] إلّا أن
يكفّروهم.