responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 295

و إن فتحت صلحا على أنّها للمسلمين، و لهم السكنى، و عليهم الجزية، فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها [1] للمسلمين و مواتها للإمام، و إن صولحوا على أنّها لهم و عليها الجزية لزم، و يملكونها على الخصوص، و لهم التصرّف فيها بجميع أنواعه.

فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.

و لو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح، و اختصّ بملكها.

و كلّ أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، و عليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.

الثالث: السبايا و الذّراري، و يختصّ بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.

فروع

الأوّل: لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين و الكفّار، فهو لقطة.

الثاني: الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء، و يحتمل انّه يملك، و يحصل الملك بالقسمة، فعلى الأوّل لا يسقط حقّه بالإعراض، و لو كان في الغنيمة من ينعتق [2] عليه عتقت حصّته، و في التقويم عليه خلاف.

و لو وطئ جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه، و ينعقد الولد حرّا، و يقوّم عليه يوم سقوطه حيّا، و يلزمه حصص‌


[1] . في «ج»: و عامرها.

[2] . في «أ»: يعتق.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست