responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 255

الصدقة به، و لو عجز ذبحه أو نحره مكانه، و أعلمه، و يجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلّده، و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، و شرب لبنه ما لم يضرّ [1] به أو بولده.

و لو انكسر جاز بيعه، و تستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، و لو هلك لم يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا.

و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده، ذبحه دون بدله، و لو وجده بعد [2] ذبح البدل استحبّ ذبحه.

و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه.

و يستحبّ الأكل منه، و هديّة ثلثه، و الصدقة بثلثه.

الفصل الثالث: في الأضحية

و هي سنّة مؤكّدة، و يجزئ عنها الهدي الواجب، و الجمع أفضل، و يختصّ بالنّعم، و لا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل و البقر و الغنم، و يجزئ الجذع من الضأن.

و يستحبّ الإناث من الإبل و البقر و الذكران من الغنم.

و تكره التضحية بالثور، و الجاموس، و الخصيّ، و الموجوء.

و يستحبّ فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها.

و لو اختلف جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع.

و وقتها بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده، و لو خرج وقتها فاتت، و لا تختصّ بمكان.


[1] . في «أ»: ما لم يتضرّر.

[2] . في «أ»: «و قد».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست