الصدقة به، و لو عجز ذبحه أو نحره مكانه، و أعلمه، و يجوز إبداله ما
لم يشعره أو يقلّده، و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، و شرب لبنه ما لم يضرّ[1] به أو بولده.
و لو انكسر
جاز بيعه، و تستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، و لو هلك لم يجب بدله إلّا إذا
كان مضمونا.
و لو ضلّ
فأقام بدله ثمّ وجده، ذبحه دون بدله، و لو وجده بعد[2] ذبح البدل
استحبّ ذبحه.
و لو ضلّ
فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه.
و يستحبّ
الأكل منه، و هديّة ثلثه، و الصدقة بثلثه.
الفصل الثالث: في الأضحية
و هي سنّة
مؤكّدة، و يجزئ عنها الهدي الواجب، و الجمع أفضل، و يختصّ بالنّعم، و لا يجزئ إلّا
الثنيّ من الإبل و البقر و الغنم، و يجزئ الجذع من الضأن.
و يستحبّ
الإناث من الإبل و البقر و الذكران من الغنم.
و تكره
التضحية بالثور، و الجاموس، و الخصيّ، و الموجوء.
و يستحبّ
فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها.
و لو اختلف
جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع.
و وقتها
بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده، و لو خرج
وقتها فاتت، و لا تختصّ بمكان.