responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 247

و يستحبّ للإمام الإقامة بها إلى طلوع الشمس، و أن يخطب يوم السابع، و يوم عرفة و يوم النحر بمنى و يوم النفر الأوّل، و يعلّم النّاس مناسكهم.

المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة و فيه مباحث:

الأوّل: في حدّ عرفة،

و هو من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، فلو وقف بهذه الحدود أو بغيرها كتحت الأراك بطل حجّه، و أفضل عرفة السّفح في ميسرة الجبل، و يكره الوقوف عليه إلّا عند الضرورة.

و يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة.

الثاني: في كيفيّة،

و الواجب النيّة، و هي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى، مستدامة الحكم إلى الغروب، و الكون بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، و الركن منه مسمّاه و إن كان سائرا، فلو أفاض قبله عامدا عالما جبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و لو كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شي‌ء.

و لا يجب [1] الكون بها كلّ الوقت بل لا ينفر حتّى الغروب، فلو أدرك عرفة قبل الغروب بلحظة أجزأه، و لو تعذّر الوقوف نهارا، وقف ليلا في أيّ وقت شاء.

و لا يجب الكون إلى الفجر بل مسمّى الحضور و إن كان مختارا، و لا يصحّ مع الجنون و الإغماء و السكر و النوم، و لا يضرّ تجدّده في الوقت.


[1] . في «أ»: و لا يلزم.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست