فلا يجب على
الصّبيّ، و تصحّ من المميّز إذا أذن له الوليّ، و لا يصحّ من غير المميّز، بل يحرم
عنه الوليّ، فإن كملا قبل المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام، و يفعل ما يمكنه من
الأفعال، و يتولّى الوليّ ما يعجز عنه، و يجنّبه تروك الإحرام.
و على
الوليّ الزائد عن نفقة الحضر، و لوازم المحظورات، و الهدي، فإن فقده صام عنه، و
يجوز أن يأمر المميّز بالصّوم.
و يستحبّ
وضع الحصى في كفّ غير المميّز، ثمّ يأخذه و يرمي عنه.
و لو وطئ
قبل المشعر وجب القضاء على الصّبيّ إذا بلغ، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إلّا أن
يبلغ في الفاسدة قبل الوقوف.