و لو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان و لم ير ليلة إحدى و ثلاثين مع
الصحو، لزم الإفطار على توقّف.
و حكم
البلاد المتقاربة متّحد بخلاف المتباعدة، فلو رأى هلال رمضان في بلده ثمّ لم ير في
البعيدة صام معهم الحادي و ثلاثين، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.
و لو أصبح
معيّدا[1] ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام.
و لو أصبح
صائما ثمّ انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر.
و لا يثبت
بشهادة الواحد و لا بالنساء منفردات و لا منضمّات، و لا بالجدول، و العدد، و لا
بعدّ خمسة من الماضية، و التطوّق، و الغيبوبة بعد الشّفق، و رؤيته قبل الزّوال.
و لو اشتبه
هلال شعبان عدّ ما قبله ثلاثين و هكذا باقي الشهور.
و المحبوس
يصوم شهرا متتابعا و يجزئ إن استمرّ الاشتباه، أو تأخّر عن رمضان، و لو تقدّم لم
يجزئ، و لو نقص و كمل رمضان أتمّ.
و ناذر
الدهر سفرا و حضرا لو سافر سنة و اشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.
البحث الثاني: [في] ما يجب
بإفطاره، و هو ثلاثة:
الأوّل: القضاء،
و يجب على
من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردّة مطلقا، لا لصغر أو
جنون أو إغماء أو كفر أصليّ.