responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 166

و لا زكاة في الخضر، و في بذرها نظر.

الثالث [1]: الخيل الإناث السائمة حولا،

ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار، و يشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر.

و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق.

و المتولّد من زكاتيّ و غيره يتبع الاسم.

الرابع [2]: حاصل العقار المتّخذ للنماء،

و لا يشترط النصاب في ثمنه و لا في حاصله، و لا الحول، و المخرج ربع العشر.

و لا زكاة في المساكن و الأمتعة المتّخذة للقنية.

الفصل الثالث: فيمن تصرف إليه و فيه بحثان:

الأوّل: في أصنافهم:

و هي ثمانية:

الفقراء و المساكين

و يشملهما من لم يملك مئونة السنة له و لعياله، و الفقير أسوأ حالا، و يعطى ذو الدّار و الخادم و الدابة مع الحاجة و الاعتياد.


[1] . أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.

[2] . أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست