لا يكمّل
نصاب أحد النقدين بالآخر، نعم يكمّل الجيّد بالرديء، فإن تطوّع بالأرغب و إلّا
قسّط.
و المغشوش
إن بلغ خالصه نصابا وجبت و إلّا فلا، ثمّ إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن
الجملة منهما ان تساوت و إلّا بالنسبة، و إن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صحّ، و
إن ماكس ألزم التّصفية، و لو شكّ استحبّت.
و لو تساوت
الحقيقة و اختلفت القيمة كالعتق و الجدد تخيّر، و يستحبّ التقسيط.
و زكاة
الحليّ إعارته استحبابا.
ذكر زكاة الغلّات و فيه
بحثان:
[البحث] الأوّل: في الشروط
و هي ثلاثة:
الأوّل: بلوغ النصاب،
و هو ألفان
و سبعمائة رطل بالعراقي، و تجب في الزائد و إن قلّ.
الثاني: بدوّ الصلاح،
و هو اشتداد
الحبّ، و احمرار الثمرة أو اصفرارها، و انعقاد الحصرم.