responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 156

ذكر زكاة الأنعام، و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في الشرائط و هي أربعة:

الأوّل: النصاب

و هو في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كلّ واحد خمس، ثمّ ستّ و عشرون، ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون، ثمّ ستّ و سبعون، ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون.

و في البقر نصابان: ثلاثون و أربعون.

و في الغنم خمسة: أربعون، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ثمّ مائتان و واحدة، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، ثمّ كلّ مائة، و لا يفرق بين مجتمع في الملك، و لا يجمع بين متفرق فيه و إن حصلت شرائط الخلطة.

و ما نقص عن النصاب يسمّى في الإبل شنقا، و في البقر وقصا، و في الغنم عفوا.

الثاني: السوم

فلو علفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك و إن كان لعذر أو اعتلفت من نفسها بطل، و لا اعتبار باللحظة، و لو اشترى كلأ أو أرضا للرعي، أو استأجرها له، فهو علف.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست