و هي ركعتان
كالصّبح و تختصّ بأشياء و تجب بكسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الآيات، و
أخاويف السماء.
و وقت
الأوّلين من الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء، فلو قصر لم يجب، و لو خرج في الأثناء
لم يجب الإتمام.
و وقت
الباقي عند حصول السبب و إن قصر الوقت.
و يجب
القضاء على المفرط و الناسي، و على الجاهل مع استيعاب الاحتراق.
و يقرأ بعد
الحمد سورة ثمّ يركع، فإذا انتصب قرأ الحمد و سورة، و هكذا خمسا، و إن شاء قسّم
السورة على الخمس، فلا يكرّر الحمد، بل يقرأ من حيث قطع، و إن قسّمها على أكثر من
ركوع جاز، فيكرّر الحمد كلّما تمّم السورة، و يتمّ عند الخامس، و كذا يفعل في
الثانية.
و تستحبّ
الجماعة و الإطالة بقدر الكسوف، و الإعادة قبل الانجلاء، و قراءة السور الطوال مع
السعة، و الركوع بقدر القراءة، و التكبير إذا انتصب منه إلّا من الخامس و العاشر
فيقول: «سمع اللّه لمن حمده»، و القنوت خمسا.
و يتخيّر في
الجهر و الإخفات.
و لو اتّفقت
مع الحاضرة، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة وجوبا، و لو اتّسعتا قدّمت استحبابا، و إن
تضيّق إحداهما وجب تقديمه، و هي أولى من النافلة، و إن فات وقتها قضيت.