responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في المتعة نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49

و المعلومية و لو مشاهدة أو صفا. و يملك بالعقد و يستقر بالإيفاء فينتقص بنقصه منها لا منه و لا لنحو حيض للرواية أو موت في الظاهر. و لو وهبها المدة قبله ينصف و كذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع الأجل

و هو شرط لما ذكرنا و يشترط معلوميته لا اتصاله للأصل و لأنها مستأجرة لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام).

و لفحوى‌

رواية بكار بن كردم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل

نام کتاب : الموجز في المتعة نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست