نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 95
و غاية المؤكد ثلاث أصابع، و يجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع
الرأس، فيكره على الأصح، إلّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، و قيل: يبطل المسح[1]، و قد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللّه
حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع.[2].
و لا يتعيّن
المسح من أعلى المقدّم و إن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا) بأن يستقبل
الشعر؛ لإطلاق الآية[3]، و الأخبار[4]، و صحيحة
حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا»[5]، و أكثر
الأصحاب على منع النكس[6]، حتى المرتضى رضي اللّه عنه مع تجويزه ذلك
في غسل الوجه و اليدين؛ محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه[7]، و هو
غريب.
و قد اختلف
حكم المصنّف رحمه اللّه فيه فجوّزه هنا، و منعه في الدروس[8]، و توقّف
في الذكرى[9].
الخامس: مسح بشرة الرجلين
(الخامس:
مسح بشرة الرجلين) و على وجوبه إجماع الإماميّة، و أخبارهم به متواترة[10]، و القرآن
ناطق به[11]. أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر؛ لعطفها على الرؤوس
لفظا، و أما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.
[1]
قاله ابن الجنيد، كما حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 125 المسألة 77.
[2] شرح
الألفيّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) 3: 283.