responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95

و غاية المؤكد ثلاث أصابع، و يجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس، فيكره على الأصح، إلّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، و قيل: يبطل المسح [1]، و قد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللّه حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع. [2].

و لا يتعيّن المسح من أعلى المقدّم و إن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا) بأن يستقبل الشعر؛ لإطلاق الآية [3]، و الأخبار [4]، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [5]، و أكثر الأصحاب على منع النكس [6]، حتى المرتضى رضي اللّه عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه و اليدين؛ محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه [7]، و هو غريب.

و قد اختلف حكم المصنّف رحمه اللّه فيه فجوّزه هنا، و منعه في الدروس [8]، و توقّف في الذكرى [9].

الخامس: مسح بشرة الرجلين

(الخامس: مسح بشرة الرجلين) و على وجوبه إجماع الإماميّة، و أخبارهم به متواترة [10]، و القرآن ناطق به [11]. أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر؛ لعطفها على الرؤوس لفظا، و أما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.


[1] قاله ابن الجنيد، كما حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 125 المسألة 77.

[2] شرح الألفيّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) 3: 283.

[3] المائدة: 6.

[4] الكافي 3: 24/ 3، التهذيب 1: 58/ 162.

[5] التهذيب 1: 58/ 161، الاستبصار 1: 57/ 169.

[6] كالشيخ المفيد في المقنعة: 44، و الشيخ الطوسي في النهاية: 14، و ابن حمزة في الوسيلة: 50.

[7] الانتصار: 19.

[8] الدروس 1: 92.

[9] الذكرى: 86.

[10] انظر وسائل الشيعة 1: 418 باب [25] المسح على الرجلين.

[11] المائدة: 6.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست