responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

المصنّف في الذكرى [1]، و هو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن، و غسل باطنه في الغسل بطريق أولى، و لو التحم فلا ريب في السقوط.

(و البدأة ب‌) اليد (اليمنى) و هو موضع وفاق بين علمائنا، و الوضوء البيانيّ يدل عليه أيضا، و هما مبيّنان لإجمال الآية أو مقيّدان لإطلاقها، و من ثمّ وافق المرتضى عليه [2] مع أنّ حجّته لا تقتضيه.

[الرابع: مسح مقدَّم شعر الرأس]

(الرابع: مسح مقدَّم شعر الرأس) بضم الميم و تشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخّر بالتشديد، و المراد به المختص بمقدّم الرأس بحيث لا يخرج بمدّه عن حدّه المقدّم، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم و إن كان موضوعا عليه، و لا على شعره غير المختصّ به كالجزء من الطويل الخارج بمدّه عنه.

و هذا التحديد ثابت في حال كونه (حقيقة) في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعر رأسه، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدّم رأسه، و لا أغمّ قد تجاوز شعر رأسه إلى جبهته و جبينه.

(أو حكما) في غير المستوي كهذين، فيمسح الأغمّ على الشعر الكائن على ما يعدّ مقدّما لرأس مستوي الخلقة، لا على ما عليه الشعر مطلقا؛ لأنّ بعضه معدود من جملة الوجه.

و وجه كون ذلك مقدّم شعر الرأس حكما، أنّ الشائع المعروف حسّا كون الرأس هو ما ينبت عليه الشعر، و حيث لم يكن ذلك مرادا هنا؛ لعدم جواز المسح على الشعر الكائن على الجبهة و ما في حكمها، حاول المصنّف بيان المراد بقوله: (أو حكما) بمعنى أنّ بعض ما عليه الشعر للأغمّ الذي قد يفهم منه أنّه مقدّم شعر رأسه هو بحكم شعر المقدّم، و الباقي خارج عن الحكم. فلو اكتفى بقوله: (حقيقة) أو بلفظ يطلق عليها لم يعلم خروج شعر الأغمّ الخارج عن مستوي الخلقة؛ لعدم المفصل المعيّن الموجب‌


[1] الذكرى: 85.

[2] الانتصار: 18.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست