نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 91
المصنّف في الذكرى[1]، و هو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن، و غسل باطنه في الغسل
بطريق أولى، و لو التحم فلا ريب في السقوط.
(و البدأة
ب) اليد (اليمنى) و هو موضع وفاق بين علمائنا، و الوضوء
البيانيّ يدل عليه أيضا، و هما مبيّنان لإجمال الآية أو مقيّدان لإطلاقها، و من
ثمّ وافق المرتضى عليه[2] مع أنّ حجّته لا تقتضيه.
[الرابع: مسح مقدَّم شعر
الرأس]
(الرابع:
مسح مقدَّم شعر الرأس) بضم الميم و تشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخّر
بالتشديد، و المراد به المختص بمقدّم الرأس بحيث لا يخرج بمدّه عن حدّه المقدّم،
فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم و إن كان موضوعا عليه، و لا على شعره غير
المختصّ به كالجزء من الطويل الخارج بمدّه عنه.
و هذا
التحديد ثابت في حال كونه (حقيقة) في مستوي الخلقة
بالنسبة إلى نبات شعر رأسه، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدّم رأسه، و
لا أغمّ قد تجاوز شعر رأسه إلى جبهته و جبينه.
(أو حكما) في غير
المستوي كهذين، فيمسح الأغمّ على الشعر الكائن على ما يعدّ مقدّما لرأس مستوي
الخلقة، لا على ما عليه الشعر مطلقا؛ لأنّ بعضه معدود من جملة الوجه.
و وجه كون
ذلك مقدّم شعر الرأس حكما، أنّ الشائع المعروف حسّا كون الرأس هو ما ينبت عليه
الشعر، و حيث لم يكن ذلك مرادا هنا؛ لعدم جواز المسح على الشعر الكائن على الجبهة
و ما في حكمها، حاول المصنّف بيان المراد بقوله: (أو حكما) بمعنى أنّ بعض ما عليه
الشعر للأغمّ الذي قد يفهم منه أنّه مقدّم شعر رأسه هو بحكم شعر المقدّم، و الباقي
خارج عن الحكم. فلو اكتفى بقوله: (حقيقة) أو بلفظ يطلق عليها لم يعلم خروج شعر
الأغمّ الخارج عن مستوي الخلقة؛ لعدم المفصل المعيّن الموجب