نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381
[صلاة القضاء]
(و القضاء
فإنّه) و إن كان مماثلا للمقتضي في الكميّة و الكيفيّة الاختياريّة (ليس عين
المقضيّ) لأنّه قد فات بفوات وقته، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ، (و إنّما
هو) أي القضاء (فعل مثله) لا عينه و إن ماثله في الكميّة و
الكيفيّة، و سببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلّف و بواسطة كالترك و
النوم و ما شاكله.
و على هذا
فتقسيم اليوميّة إلى الأداء و القضاء على وجه المجاز، و على المشهور فالقضاء قسم
من أقسام اليوميّة، و هو أوضح، و لكلّ واحد منهما وجه.
و اعلم أنّ
نظم العبارة غير جيّد؛ لأنّه أدخل أوّلا في شبه النذر العهد و اليمين، فجعل
المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة و هي النذر و أخواه، ثم عطف عليها نفس الصلوات
الواجبة بأسباب اخرى مشابهة للنذر فقال: (صلاة الاحتياط. إلى آخره).
و كان
الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب، و هو الشكّ الموجب للاحتياط و التحمّل و
الاستئجار و نحو ذلك، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه العوارض.
و يمكن أن
يريد المصنّف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدّر للنذر و أخويه مضافا؛ ليصير
التقدير: و يدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد و اليمين و صلاة الاحتياط.
إلى آخره.
لكن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّه تفسير لما سبق في صدر الرسالة من
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381