نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374
[صلاة
الجنائز]
(و أمّا) صلاة
(الجنازة) بكسر الجيم و فتحها، و هي اسم للميّت، و قد يخصّ الفتح بالميّت و
الكسر بالسرير. و قيل: هما لغتان، و في الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على
السرير و جعل الفتح من كلام العامّة، و إذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير و نعش[1]، (فتختصّ
بثلاثة) أشياء:
[الأوّل: وجوب تكبيرات أربع
غير تكبيرة الإحرام]
(الأوّل:
وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام) فتكون التكبيرات بها خمسا، هذا في
غير المخالف، و فيه يقتصر على معتقده و هو أربع تكبيرات، كما يغسّل غسله.
و هذه
التكبيرات أركان الصلاة، و كذا القيام فيها، بل هو أظهرها، فتبطل الصلاة بترك
أحدهما و لو سهوا، فتكون أركانها سبعة؛ بناء على ركنيّة النيّة، و إلّا فستة.
و لو شكّ في
عدد التكبير بنى على الأقلّ؛ لرجوعه إلى الشّك في الفعل قبل تجاوز محلّه، و الدعاء
تابع للتكبيرات في ذلك.
[الثاني: الشهادتان]
(الثاني:
الشهادتان) المعهودتان شرعا، و هي الشهادة للّه تعالى بالوحدانية، و للنّبي
صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة، (عقيب) التكبيرة (الاولى) و هي
تكبيرة الإحرام (و الصلاة على النبيّ و آله عقيب) التكبيرة
(الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب) التكبيرة