نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
[صلاة الطواف]
(و أمّا) صلاة (الطواف
فتختصّ بأمرين):
[الأوّل: فعلها في المقام]
(الأوّل:
فعلها في المقام) بفتح الميم: اسم للمكان المخصوص، و هو موضع قيام إبراهيم عليه
السّلام في وقت بنائه البيت، و هو صخرة معهودة كان يصعد عليها وقت البناء.
و جعل هذه
الصخرة ظرفا مكانيّا للصلاة على وجه المجاز تسمية لما حولها باسمها؛ لعدم إمكان
الصلاة فيها و لا عليها. و قد قال المصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته: إنّ معظم
الأخبار[1] و كلام الأصحاب[2] ليس فيها الصلاة في
المقام، بل خلفه أو إلى أحد جانبيه؛ للقطع بأنّ الصخرة المعيّنة لا يمكن الصلاة
عليها، و نسب من عبّر بذلك إلى التجوّز و شاركهم فيه بأبلغ وجه[3]، فإنّهم لم
يجمعوا في عباراتهم بين الصلاة فيه أو حوله، بل اقتصروا على الأوّل مريدين الثاني.
و أما
المصنّف فقد قال: (فعلها في المقام أو وراءه أو إلى أحد جانبيه) فقد صرّح بأنّه يريد
ب (المقام) أمرا آخر غير ما حوله من الجهات الثلاث، و لعله يريد به ما هو داخل