نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 361
لو حضر[1].
و إنّما الكلام في وجوب الشروع فيها، فحينئذ لو صلّوها أجزأتهم عن الظهر، و في
المرأة نظر[2]،
و لعلّ الصحّة قويّة.
لكن يبقي في
المسألة شيء، و هو أنّ الإجزاء عن الظهر يتوقّف على فعلها بنيّة الوجوب، لعدم
إجزاء المندوب عن الواجب، و لأنّ الجمعة لا تقع مندوبة بوجه، و نيّة الوجوب تجب
مطابقتها للواقع، و حيث لا وجوب على المرأة و العبد و المسافر- على القول به- كيف
تتصور نيّة الوجوب؟! و يمكن دفع الإشكال بأنّ الوجوب حينئذ تخييريّ بين فعل الجمعة
و الظهر، و الوجوب المنفيّ هو العينيّ لا التخييريّ كما في فعلها حال الغيبة، و
حينئذ فلا فرق في حال الغيبة بين الثلاثة المذكورين و غيرهم؛ لاشتراك الجميع في
الوجوب التخييريّ، و إنّما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور.
[العاشر: أن لا يكون جمعتان
فصاعدا في أقلّ من فرسخ]
(العاشر:
أن لا يكون) أي لا يقع (جمعتان) فصاعدا (في أقلّ من
فرسخ) فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا بالتكبير، سواء كانتا في بلد أم
بلدين. و حينئذ فيجب على الجميع إعادة الجمعة جميعا أو متفرّقين بحيث يكون بين
الجمعتين فرسخ إن وسع الوقت للتفرّق، و إلّا تعيّن الاجتماع.
و لو
تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، فتصلّي الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو
متبرّعين حيث يسوغ التبرّع.
أمّا لو كان
أحدهما منصوبا صحّت جمعته و إن تأخّرت، و إن لم نشترط في إمامها حال الغيبة
الاجتهاد فالظاهر أنّ المنصوب- و هو المجتهد- و غيره في ذلك سواء.
و لو لم
تتعيّن السابقة، أو تعيّنت ثم نسيت، صلّوا جميعا الظهر و إن كان في وقت الجمعة؛
لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة، فلا تشرع الثانية.
و لو اشتبه
السبق و الاقتران صلّوا الجمعة مع بقاء الوقت، و إلّا الظهر. و أوجب