نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345
فيها بين العمد و السهو، إلّا ما استثني، و ليس هذا منه.
و الحاصل
أنّ الصادر عمدا هو السجود الركنيّ، لا زيادة الركن الذي هو مناط البطلان، و مورد
النصّ منبّه عليه.
(و) من هنا
تحقّق أنّ (الأصح إلحاقه) أي إلحاق الشكّ بعد الركوع (بالأوّل) و هو الشكّ
بعد السجود (فيجب الإتمام و المرغمتان).
[الحادي عشر: الشكّ بين
الثلاث و الأربع و الخمس]
(الحادي
عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس) سواء كان بعد السجود أم قبله، (و فيه
وجه بالبناء على الأقل) لأنّه المتيّقن، و يضعف لمخالفته المنصوص من بناء الشاكّ
بين الثلاث و الأربع على الأكثر. (و) وجه (آخر
بالبناء على الأربع) لرجوعه إلى الشّك بين الثلاث و الأربع فيلزمه حكمه، و
إلى الشكّ بين الأربع و الخمس فيلزمه حكمه.
(و) المجتمع من
ذلك وجوب (الاحتياط بركعة قائماً) أو ركعتين جالسا (و
المرغمتين). و يجب تقييده بما لو كان الشّكّ بعد الركوع على ما اختاره المصنّف،
أو بعد السجود على القول الآخر. أما لو كان قبل الركوع هدم الركعة، و صار شكّا بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيلزمه حكمه، و يزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة.
[الثاني عشر: أن يتعلّق
الشّك بالسادسة]
(الثاني
عشر: أن يتعلّق الشّك بالسادسة) فما زاد (و فيه وجه
بالبطلان) مطلقا؛ لأنّ زيادة الركن مبطلة، و مع احتمالها لا تتيقّن البراءة من
الصلاة التي قد اشتغلت الذّمة بها بيقين.
و ضعفه
ظاهر، فإنّ تجويز زيادة الركن لو أثّر لبطل حكم كثير من الصور السابقة، مع النصّ
على صحتها، و الإجماع على صحّة بعضها، و احتمال خروج تلك عن الحكم بالنصّ يدفع
بأصالة عدم الزيادة و الشّك في المبطل.
(و) وجه (آخر
بالنبإ على الأقل) لأصالة عدم الزيادة، و البناء على الأكثر أو الأربع موقوف على النصّ
لخروجه عن الأصل، و هو مفقود هنا، و الفساد غير معلوم.
و فيه وجه
ثالث أشار إليه بقوله (أو يجعل حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس) فيصح حيث
يصح، و يبطل حيث يبطل. و يجب سجود السهو في موضع الصحّة، و يلزمه
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345