نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 342
الرواية العاطفة للركعتين من جلوس ب (ثمّ) الدالّة على التعقيب كذلك[1]. و علّلت مع ذلك بأنّ الشكّ بين
الاثنتين و الأربع متقدّم فيه على الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيقدّم احتياطه. و
الأكثر على التخيير. و نقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس[2].
و العمل بما
دلّت عليه الرواية- التي هي مستند الحكم- أولى مع أنّ الجبر بالصلاة قائماً أقرب
من الصلاة جالسا، خصوصا على تقدير كونها اثنتين في نفس الأمر.
و هل يجوز
أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً؟ ظاهر الأكثر عدمه[3]؛ عملا
بظاهر الرواية، و اختار المصنّف[4] و جماعة[5] التخيير، و
هو حسن؛ لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه
بمفهوم الموافقة.
[الخامس: الشكّ بين
الاثنتين و الخمس بعد إكمال السجود]
(الخامس:
الشكّ بين الاثنتين و الخمس) بعد إكمال السجود[6]؛ لتحتمل
فيه الصحّة، فإنّ كلّ شكّ يتعلّق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا واحدا.
[السادس: الشكّ بين الثلاث
و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
(السادس:
الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود) و احترز بذلك عمّا
لو كان الشكّ قبل الركوع، فإنّه يهدم الركعة و يصير شاكّا بين الاثنتين و الأربع،
فيلزمه حكمه، و يزيد سجدتي السهو لزيادة القيام. و تحقّق بعديّة الركوع بالوصول
إلى حدّ الراكع و إن لم يأت بواجباته من الذكر و الطمأنينة، و قد تقدّم تحقيقه[7].
و إنّما جمع
بين قوله (بعد الركوع) و بين قوله: (أو بعد السجود) لما سيأتي من أنّ ما بينهما
يحتمل إلحاقه بما قبل الركوع؛ لعدم إكمال الركعة، و بما بعد السجود؛ لزيادة