responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329

بقي في المسألة مباحث:

الأوّل: المراد بغلبة الظنّ على أحد طرفي الشكّ أنّ الترجيح المتعقّب للشكّ يرفع حكمه كما يرفع حقيقته

، إذ لا يمكن اجتماع الشكّ و الظنّ على الشي‌ء الواحد؛ لاشتراط الترجيح في الظنّ و التساوي في الشكّ، و هما متضادان، لكن طروء أحدهما على الآخر ممكن و إن ارتفع. و الواقع هنا كذلك، فإنّ المصلّي إذا شكّ و تردّد في الطرفين وجب عليه التروّي، فإن بقي الشكّ لزمه حكمه، و إن ظنّ أحدهما و رجّحه بنى عليه و ارتفع الشكّ. فهذه العبارة أجود ممّا ذكره جماعة في قولهم: لا حكم للشّك مع غلبة الظنّ؛ لعدم إمكان المعيّة حقيقة.

لكن يبقى في العبارة أنّ الظنّ بأحد الطرفين لا يتوقّف على سبق الشكّ فيهما، بل قد يحصل الترجيح به ابتداء. و حينئذ فيمكن حمل الظنّ على الشكّ مجازا، كتسمية الشكّ سهوا؛ لتقارب هذه المعاني، فشرّكوا بينهما في العبارة. فيبقى التقدير:

لا حكم للشكّ الذي يغلب فيه أحد الطرفين و إن استبعد هذا الحكم، فيبني إطلاق الحكم بالغلبة بعد الشكّ على الغالب من حصول الشكّ أولا، و بالتروّي يحصل الظنّ.

الثاني: التعبير بغلبة الظنّ يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظنّ تحصل به الغلبة

، و بذلك عبّر كثير من الأصحاب. و الأصح أنّ ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظنّ، و به صرّح المصنّف في الدروس [1]. و يمكن استفادته من قول الصادق عليه السّلام في مستند الحكم: «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، و إن وقع و همك على الأربع فسلّم و انصرف» [2]، و غيره من النصوص الكثيرة التي قد عبّر فيها عن الظنّ بالوهم [3]، و هو أحد معاني الوهم لغة، فيكفي مطلق الترجيح.

و لو أريد بالوهم هنا معناه المتعارف، و هو الطرف المرجوح، لم تكن حقيقته مرادة إجماعا، فيصار إلى المجاز أو إلى أقرب المجازات، و هو مطلق الرجحان أو أوّل مراتبه،


[1] الدروس 1: 201.

[2] الكافي 3: 353/ 7، التهذيب 2: 184/ 733.

[3] التهذيب 2: 183/ 730.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست