نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
النقيض، لا الخاصّ كالصلاة و إن كان العامّ لا يتقوّم إلّا بالأضداد
الخاصّة؛ لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّيّ من حيث هو كلّي، فإنّ الأمر بالكلّي ليس
أمرا بشيء من جزئيّاته و إن توقّف عليها من باب المقدّمة، على ما اختاره
المحقّقون من الأصولييّن[1]،
نعم روى أنّ مانع الزكاة لا تقبل صلاته[2]، و لا دلالة فيها على محلّ النزاع، فإنّ القبول كثيرا ما يستعمل
منفكا عن الإجزاء و إن كان قد قال جمع من الأصوليّين بتلازمهما[3]، و يطلق على الفرد الكامل من العبادة
كما في قوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ
اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[4] مع الإجماع على أنّ عبادة غير المتّقي صحيحة إذا اجتمعت على ما
يعتبر[5] فيها غير التقوى.
و حديث «أنّ
من الصلاة لما يقبل نصفها و ثلثها إلى العشر، و أنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب
الخلق و يضرب بها وجه صاحبها»[6]، صريح في الانفكاك؛
للإجماع على أنّ الصحّة لا تتبعّض في الصلاة، و حكاية المصنّف له قولا يشعر
بتوقّفه فيه كما هي عادته، و لا ريب أنّه أحوط و أبلغ في الزّجر عن المعصية، و مناسب
لكفّ الخلق على التوثّب على الحقوق الماليّة.
[الرابع عشر: البلوغ في
أثنائها]
(الرابع
عشر: البلوغ في أثنائها) بالسن، و يتحقّق ذلك بإكمال السّنة الخامس عشرة في
الذكر، و بإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة، فإنّها تبطل حينئذ، بناء على
أنّ عبادته قبل البلوغ تمرينيّة أو مندوبة، فلا تجزئ عن الواجب و إن سوّغنا له
نيّة الوجوب، كما اختاره المصنّف في الذكرى[7]، لأنّ المقصود به
وقوع التمرين موقعه،