responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30

الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا [1].

و في هذا الحديث إشارة إلى أنّ المراد بالصلاة المفضّلة هي اليوميّة، و موضع الدلالة قوله: «هذه الصلاة»، فإنّه إشارة إلى الفرد المتعارف المتكرر و هو الصلاة اليوميّة.

و في الاقتصار من اسمه على الإشارة تنبيه على تعظيمه و تمييزه أكمل تمييز، كما هو مقرّر في محلّه من علم المعاني، و حيث لم يكن غير هذه الصلاة أفضل منها في علم الإمام عليه السّلام دلّ على عدم وقوعه و تحقّقه، و إلّا لكان معلوما له عليه السّلام؛ لأنّه من أحكام الدين التي يجب إحاطته بها، فتعبيره عليه السّلام بعدم العلم كناية عن العدم. و هذا هو الذي تقدّم الوعد به من دلالة هذا الخبر على أنّ الصلاة المفضّلة هي اليوميّة [2]، فإنّ ما كان أفضل من غيره من العبادات يكون أفضل من الحج بأزيد من العدد المتقدّم فضلا عنه.

و تنقيح الحديث يتم بمباحث:

الأوّل: ظاهر إطلاق الحديث و مقتضى استدلال المصنّف أنّ الصلاة أفضل الأعمال مطلقا

، سواء كانت واقعة في أوّل وقتها أم في وقت إجزائها.

و قد ورد في هذا المقام خبر آخر مقيّد، و هو ما رواه ابن مسعود عنه عليه السّلام أنّه سئل عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أوّل وقتها» [3]، و حيث كان هذا الخبر مقيّدا وجب حمل المطلق عليه كما تقرّر في الأصول؛ لاستلزامه إعمال الدليلين، فعلى هذا لا يتم المدّعى، كذا أورده بعض الفضلاء.

و جوابه: منع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فإنّ الخبر الأوّل اقتضى كون الصلاة مطلقا أفضل من غيرها من العبادات، سواء وقعت في أوّل‌


[1] : مريم: 31، الكافي 3: 264/ 1، الفقيه 1: 135/ 634، التهذيب 2: 236/ 932.

[2] : تقدّم في الصفحة: 27.

[3] : سنن أبي داود 1: 296/ 426، سنن البيهقي 1: 232/ 434، سنن الدارقطني 1: 246/ 4، كنز العمال 8: 1/ 21646.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست