نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 30
الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ
مٰا دُمْتُ حَيًّا[1].
و في هذا
الحديث إشارة إلى أنّ المراد بالصلاة المفضّلة هي اليوميّة، و موضع الدلالة قوله:
«هذه الصلاة»، فإنّه إشارة إلى الفرد المتعارف المتكرر و هو الصلاة اليوميّة.
و في
الاقتصار من اسمه على الإشارة تنبيه على تعظيمه و تمييزه أكمل تمييز، كما هو مقرّر
في محلّه من علم المعاني، و حيث لم يكن غير هذه الصلاة أفضل منها في علم الإمام
عليه السّلام دلّ على عدم وقوعه و تحقّقه، و إلّا لكان معلوما له عليه السّلام؛
لأنّه من أحكام الدين التي يجب إحاطته بها، فتعبيره عليه السّلام بعدم العلم كناية
عن العدم. و هذا هو الذي تقدّم الوعد به من دلالة هذا الخبر على أنّ الصلاة
المفضّلة هي اليوميّة[2]، فإنّ ما كان أفضل من غيره من العبادات يكون
أفضل من الحج بأزيد من العدد المتقدّم فضلا عنه.
و تنقيح الحديث يتم بمباحث:
الأوّل: ظاهر إطلاق الحديث
و مقتضى استدلال المصنّف أنّ الصلاة أفضل الأعمال مطلقا
، سواء كانت
واقعة في أوّل وقتها أم في وقت إجزائها.
و قد ورد في
هذا المقام خبر آخر مقيّد، و هو ما رواه ابن مسعود عنه عليه السّلام أنّه سئل عن
أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أوّل وقتها»[3]، و حيث كان
هذا الخبر مقيّدا وجب حمل المطلق عليه كما تقرّر في الأصول؛ لاستلزامه إعمال
الدليلين، فعلى هذا لا يتم المدّعى، كذا أورده بعض الفضلاء.
و جوابه:
منع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فإنّ الخبر
الأوّل اقتضى كون الصلاة مطلقا أفضل من غيرها من العبادات، سواء وقعت في أوّل