نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282
يستدركه في محلّه إن أمكن، و إلّا كان كناسي التسليم.
[الخامس: عربيّته]
(الخامس:
عربيّته) مع الاختيار، فلو ترجمه كذلك بطل، و قد تقدّم البحث عن نظائره مرارا[1]،
[السادس: موالاته]
(السادس:
موالاته) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مرّ تفصيله[2].
[السابع: مراعاة ما ذكر]
(السابع:
مراعاة ما ذكر) من الصيغتين مادة و صورة، و ذلك يوجب الاستغناء عن ذكر الترتيب؛ إذ
ليس في تركه مراعاة المذكور.
(فلو نكّر
السّلام) بأن قال: سلام عليكم (أو جمع الرحمة) فقال: و رحمات
اللّه (أو وحّد البركات) فقال: و بركته (أو نحوه) من التغيير
بأن أبدل بعض ألفاظه بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة، أو الأعمّ منه كالتحيّة موضع
السّلام (بطل) تسليمه، و تتبعه الصلاة إن تعمّد، و إلّا استدركه مع
بقاء محلّه.
و إنّما
يبطل جمع الرحمة و توحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما، و على القول بالاجتزاء
بما دونهما يحتمل ذلك أيضا؛ بناء على أنّه مع اختيار الإضافة يكون المجموع واجبا
من جملة أفراد الواجب المخيّر. و يحتمل العدم؛ بناء على انتهاء الواجب قبله، أو
أنّه و إن كان الأخير يوصف بالوجوب، لكن يشترط الإتيان به على وجهه، فإذا وقع
بخلاف ذلك تبيّن انتهاء الصلاة قبله، و هذا أقوى و إن كان الأوّل على تقدير الوجوب
لا يخلو من قوّة.
[الثامن: تأخيره عن
التشهّد]
(الثامن:
تأخيره عن التشهّد) فلو قدّمه عليه أو على شيء منه عمدا بطلت الصلاة، و
سهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك.
(و لا تجب
فيه نيّة الخروج) من الصلاة، بل يخرج به منها و إن لم ينو، كما لا تفتقر باقي أجزاء
الصلاة إلى نيّة خاصة، فإنّ الصلاة فعل واحد متّصل شرعا، و الخروج منها يحصل
بالفراغ لزوما كباقي العبادات، فإنّ الانفصال عنها كاف في الخروج منها إجماعا (و إن
كانت) نيّة الخروج (أحوط) خروجا من خلاف
القائل بوجوبها، استنادا