responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282

يستدركه في محلّه إن أمكن، و إلّا كان كناسي التسليم.

[الخامس: عربيّته]

(الخامس: عربيّته) مع الاختيار، فلو ترجمه كذلك بطل، و قد تقدّم البحث عن نظائره مرارا [1]،

[السادس: موالاته]

(السادس: موالاته) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مرّ تفصيله [2].

[السابع: مراعاة ما ذكر]

(السابع: مراعاة ما ذكر) من الصيغتين مادة و صورة، و ذلك يوجب الاستغناء عن ذكر الترتيب؛ إذ ليس في تركه مراعاة المذكور.

(فلو نكّر السّلام) بأن قال: سلام عليكم (أو جمع الرحمة) فقال: و رحمات اللّه (أو وحّد البركات) فقال: و بركته (أو نحوه) من التغيير بأن أبدل بعض ألفاظه بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة، أو الأعمّ منه كالتحيّة موضع السّلام (بطل) تسليمه، و تتبعه الصلاة إن تعمّد، و إلّا استدركه مع بقاء محلّه.

و إنّما يبطل جمع الرحمة و توحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما، و على القول بالاجتزاء بما دونهما يحتمل ذلك أيضا؛ بناء على أنّه مع اختيار الإضافة يكون المجموع واجبا من جملة أفراد الواجب المخيّر. و يحتمل العدم؛ بناء على انتهاء الواجب قبله، أو أنّه و إن كان الأخير يوصف بالوجوب، لكن يشترط الإتيان به على وجهه، فإذا وقع بخلاف ذلك تبيّن انتهاء الصلاة قبله، و هذا أقوى و إن كان الأوّل على تقدير الوجوب لا يخلو من قوّة.

[الثامن: تأخيره عن التشهّد]

(الثامن: تأخيره عن التشهّد) فلو قدّمه عليه أو على شي‌ء منه عمدا بطلت الصلاة، و سهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك.

(و لا تجب فيه نيّة الخروج) من الصلاة، بل يخرج به منها و إن لم ينو، كما لا تفتقر باقي أجزاء الصلاة إلى نيّة خاصة، فإنّ الصلاة فعل واحد متّصل شرعا، و الخروج منها يحصل بالفراغ لزوما كباقي العبادات، فإنّ الانفصال عنها كاف في الخروج منها إجماعا (و إن كانت) نيّة الخروج (أحوط) خروجا من خلاف القائل بوجوبها، استنادا‌


[1] تقدّم في الصفحة: 256 و 267 و 274 و 277.

[2] تقدّم في الصفحة: 267.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست