responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280

[الثامنة: التسليم]

(الثامنة: التسليم) و قد اختلف الأصحاب في وجوبه و ندبه، و لكلّ من الفريقين حجج، حقّقناها مع ما عندنا فيها في شرح الإرشاد [1].

و لا ريب أن نيّة الوجوب به أحوط، و لا يقدح ذلك في الصلاة بوجه؛ لأنّه إن طابق الواقع، و إلّا كان فعلا خارجا عن الصلاة، فلا يضرّ عدم مطابقة نيّة الوجوب به، بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإن نيّتها لا بدّ أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل؛ حذرا من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنيّة النّدب.

و لو اشترطنا في الخروج من الصلاة- على تقدير القول بندبيّة التسليم- نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي، كما يظهر من المصنّف في بعض كتبه [2] و جماعة، كان التسليم حينئذ بنيّة الوجوب كفعل المنافي، فلا يقدح أيضا بوجه.

(و واجبه) على القول بوجوبه (تسعة):

[الأوّل: الجلوس له]

(الأوّل: الجلوس له) مع الاختيار، فتبطل بدونه، كما مرّ في التشهد [3].

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

(الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو أوقعه بدونها مختارا بطل مع العمد، و استدركه في‌


[1] روض الجنان: 279.

[2] القواعد و الفوائد 2: 306.

[3] تقدّم في الصفحة: 276.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست