نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 276
[السابعة:
التشهّد]
(السابعة:
التشهّد) و هو تفعّل من الشهادة، و هو لغة الخبر القاطع[1]. و شرعا
إخبار جازم بتوحيد اللّه تعالى و نبوة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
بصيغة مخصوصة، و قد يطلق على ذلك و على الصلاة عليه و آله عليهم السّلام إمّا
حقيقة شرعيّة، أو تغليبا.
(و واجبه
تسعة):
[الأوّل: الجلوس له]
(الأوّل:
الجلوس له) فلو فعله غير جالس عمدا مختارا بطلت صلاته، و سهوا يعيده إن أمكن، و
إلّا كان كناسي التشهّد، فيقضيه بعد الصلاة كما سيأتي[2].
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
(الثاني:
الطمأنينة بقدره) فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس مطمئنا، أو نهض قبل إكماله،
بطلت صلاته مع العمد؛ للنهي، و إن كان ناسيا تداركه في محلّه مع الإمكان و
الاختيار. أمّا عند الضرورة، كالعاجز عن الطمأنينة، و منه المصلّي ماشيا، فلا تجب
الطمأنينة كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. و مثله ما لو اقتضت التقيّة فعله من
قيام، كما لو سبق مع من يتّقيه بركعة فإنّه لا يتخلّف في ثالثة الإمام، بل يتشهّد
قائماً؛ لسقوط التشهّد هنا عندهم.
[الثالث: الشهادتان]
(الثالث:
الشهادتان) الاولي للّه بالوحدانية، و الثانية للنّبي صلّى اللّه عليه