responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274

الأعلى المطلق و ما دونه سافل مطلق، أو بالإضافة.

[السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا]

(السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا [1]، فلو رفع) رأسه من السجود (قبل إكماله) أي إكمال الذكر (أو شرع فيه قبل وصوله) إلى حدّ الساجد (بطل) الذكر كما تقدّم [2]، و الصلاة كذلك مع التعمّد و عدم تداركه في محلّه إن أمكن لا معه، و إلّا كان كناسي الذكر.

[الثامن: عربيّة الذكر]

(الثامن: عربيّة الذكر)، فلو ترجمه مختارا بطل، و مع العجز و ضيق الوقت يترجمه بلغته ثم يتعلّم.

[التاسع: موالاته]

(التاسع: موالاته) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل، كما مرّ تفصيله [3].

[العاشر: إسماع نفسه]

(العاشر: إسماع نفسه) الذكر تحقيقا أو تقديرا (كما مرّ) في الركوع [4]، فلا يجزئه ما دون ذلك و إن سمّي لفظا.

[الحادي عشر: رفع الرأس منه]

(الحادي عشر: رفع الرأس منه) بحيث يصير جالسا، فلا يجزئ مطلق الرفع إجماعا، و كأنّه ترك التقييد لظهوره و إن كان الأجود البيان في وقت الحاجة‌

[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]

(الثاني عشر: الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس منه جالسا (بحيث يسكن و لو يسيرا) لعدم ذكر واجب يتقدّر بقدره، فيكفي مسمّاها.

(و لا تجب) الطمأنينة (في رفع السجدة الثانية) و إن استحبت، و هي المسمّاة بجلسة الاستراحة، و أوجبها المرتضى فيه [5].

و في بعض نسخ الرسالة (و لا يجب الرفع من السّجدة الثانية) [6]، و أراد به عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود، بل آخره الفراغ من ذكر الثانية كما ستأتي في باب الشك [7]. فيكون الرفع واجبا مقدّمة لواجب آخر من تشهد أو قراءة.


[1] ساجدا: لم ترد في «د» و «ع» و «ش»، أثبتناها من «ق» و النسخ الخطّية الثلاث للألفيّة.

[2] تقدّم في الصفحة: 268.

[3] تقدّم في الصفحة: 267.

[4] تقدّم في الصفحة: 269.

[5] الانتصار: 46.

[6] كما في نسخة «ش 2».

[7] يأتي في الصفحة: 322.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست