نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274
الأعلى المطلق و ما دونه سافل مطلق، أو بالإضافة.
[السابع: الطمأنينة بقدره
ساجدا]
(السابع:
الطمأنينة بقدره ساجدا[1]، فلو رفع) رأسه من السجود (قبل
إكماله) أي إكمال الذكر (أو شرع فيه قبل وصوله) إلى حدّ
الساجد (بطل) الذكر كما تقدّم[2]، و الصلاة كذلك مع
التعمّد و عدم تداركه في محلّه إن أمكن لا معه، و إلّا كان كناسي الذكر.
[الثامن: عربيّة الذكر]
(الثامن:
عربيّة الذكر)، فلو ترجمه مختارا بطل، و مع العجز و ضيق الوقت يترجمه بلغته ثم
يتعلّم.
[التاسع: موالاته]
(التاسع:
موالاته) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل، كما مرّ تفصيله[3].
[العاشر: إسماع نفسه]
(العاشر:
إسماع نفسه) الذكر تحقيقا أو تقديرا (كما مرّ) في الركوع[4]، فلا يجزئه
ما دون ذلك و إن سمّي لفظا.
[الحادي عشر: رفع الرأس
منه]
(الحادي
عشر: رفع الرأس منه) بحيث يصير جالسا، فلا يجزئ مطلق الرفع إجماعا، و كأنّه
ترك التقييد لظهوره و إن كان الأجود البيان في وقت الحاجة
[الثاني عشر: الطمأنينة
فيه]
(الثاني
عشر: الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس منه جالسا (بحيث يسكن و لو
يسيرا) لعدم ذكر واجب يتقدّر بقدره، فيكفي مسمّاها.
(و لا
تجب) الطمأنينة (في رفع السجدة الثانية) و إن استحبت، و هي
المسمّاة بجلسة الاستراحة، و أوجبها المرتضى فيه[5].
و في بعض
نسخ الرسالة (و لا يجب الرفع من السّجدة الثانية)[6]، و أراد به
عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود، بل آخره الفراغ من ذكر الثانية كما
ستأتي في باب الشك[7]. فيكون الرفع واجبا مقدّمة لواجب آخر من تشهد أو قراءة.
[1]
ساجدا: لم ترد في «د» و «ع» و «ش»، أثبتناها من «ق» و النسخ الخطّية الثلاث
للألفيّة.