نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 272
عنها بطل) سجوده، و تتبعه الصلاة إن
تعمّد وفات محلّه، و إلّا تداركه على الوجه المعتبر.
(و كذا) يبطل (لو سجد
على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج) اللّين و الذائب، (و
القطن) الكثير، و الصوف الذي لا تستقر عليه الأعضاء بحيث يحصل بها مسمّى
الطمأنينة، هذا كلّه مع الاختيار، أما مع تعذّر غيره فيجزئ.
[الثالث: وضع الجبهة على ما
يصح السّجود عليه]
(الثالث:
وضع الجبهة على ما) أي على شيء أو الشيء الذي (يصح السّجود
عليه) و قد تقدّم تفصيله في المكان[1]. فلا يجزئ وضعها
على غيره مع الاختيار. أمّا مع الضرورة كالحرّ الشديد المانع من السجود عليه، و
خوف الهوامّ في الظلمة مع ظهور أماراته، و التقية فيجزئ. و لا يشترط فيها عدم
المندوحة، و يقدّم في غيرهما القطن و الكتان على غيرهما، و الظاهر تقديمهما فيها
أيضا.
[الرابع: مساواة مسجده
لموقفه]
(الرابع:
مساواة مسجده) بفتح الجيم، و هو موضع سجوده (لموقفه) و هو موضع وقوفه.
(فلو علا) موضع سجوده
عن موقفه (أو سفل) عنه (بزيادة عن) قدر (لبنة) بفتح
اللّام و كسر الباء أو كسر اللام و سكون الباء، موضوعة على أكبر سطوحها، و قدّرت
بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا (بطل) سجوده مع الاختيار.
أما لو عجز عن
ذلك لمرض و نحوه، فعل منه ما تمكّن بغير مشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، حتى لو عجز
عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه مع الإمكان، و إلّا أومأ له برأسه ثم
بعينيه كما مرّ[2].
و تعتبر
اللبنة في بقية المساجد وفاقا للمصنّف في غير هذه الرسالة[3]، و لا فرق
في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، و إنّما يفرّق
بينهما في علوّ الإمام على المأموم مع مساواة مسجد كلّ لموقفه.