responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268

و لا فرق في الكلام الفاصل بين كونه ذكرا أو غيره، بناء على وجوب الذكر المخصوص. و الكلام هنا كما تقدّم في القراءة [1]، و حاصله أنّ الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع تعمّده و إن كان ذكرا؛ للنّهي، و كذا إن كان بسكوت ينافي الصلاة.

و إن كان الكلام نسيانا، أو كان السكوت مخرجا عن كونه ذاكرا، أعاد الذكر خاصّة، و لو لم يخلّ السكوت بالموالاة لم يضر [2]، و يستثني هنا أيضا ما استثني هناك من الدعاء بالمباح للدين و الدنيا.

[الخامس: الطمأنينة]

(الخامس: الطمأنينة) بضمّ الطّاء و سكون الهمزة بعد الميم، و هي السكون (بقدره راكعا) [3] أي بقدر الذكر الواجب.

و إنّما يتحقّق سبقه على أوّله يسيرا، تأخّرها عنه كذلك من باب المقدّمة لا لذاتها (فلو شرع فيه) أي في الذكر (قبل انتهائه) أي انتهاء الراكع المضمر قريبا في (شرع) إلى حدّه، أو انتهاء الركوع بمعنى تحقّق مفهومه بأن صار الراكع إلى حدّه (أو أكمله) أي الذكر (بعد رفعه) أي رفع الراكع، و هو يؤيّد عود الضمير سابقا إليه أيضا.

و المراد بالرفع: الأخذ فيه و لو يسيرا، بل بعد أخذه في الحركة و إن لم يرفع.

(بطل) فعله و هو الذكر، فيتداركه في محلّه مع إمكانه إن لم يتعمّد، فإن لم يمكن فكناسي الذكر.

أمّا لو تعمّد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا. و لو تداركه في محلّه ففي صحة الصلاة و عدمها وجهان:

أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنّف في الدروس [4] و العلّامة في القواعد [5]- الصحّة؛ لحصول الغرض، و هو الإتيان بالذكر في محلّه، و كون ما مضى ذكر اللّه تعالى، فلا يؤثّر في البطلان كمطلق ذكر اللّه تعالى.


[1] تقدّم في الصفحة: 246.

[2] في «ش»: يضر بشي‌ء.

[3] راكعا: لم ترد في «ع» و «ش» و «ق»، و وردت في «د» و النسخ الخطيّة الثلاث للألفيّة.

[4] الدروس 1: 179.

[5] قواعد الأحكام 1: 276.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست