responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247

الصلاة و يوافق قسيمه الآخر و هو القراءة خلالها عمدا، فإنّه مفسد للصلاة قطعا، كما صرّح به المصنّف رحمه اللّه في غير الرسالة [1] و غيره [2].

و لو خرج بالسكوت عن كونه قارئاً خاصّة، فإن كان ذلك واقعا ممّن ارتج عليه قصدا للتذكّر لم يضرّ، و إلّا بطلت القراءة خاصة.

و لو لم يخرج السكوت عنهما لقصر وقته لم يضر ما لم يكن بنيّة القطع للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنّه كنيّة المنافي، و المرجع في الطول بقسميه و عدمه إلى العرف.

و احترز في قراءته خلالها بالعمد عمّا لو وقع ذلك نسيانا، فإنه يبطل القراءة خاصّة للإخلال بالموالاة.

هذا هو المشهور، و ينبغي تقييده بتخلّل ما يفوّت الموالاة، فإنّ نحو الكلمة و الكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا، و في المسألة أقوال أخر هذا أجودها.

و يستثني من القراءة المتخلّلة ردّ السّلام، و تسميت العاطس، و الحمدلة عند العطاس، و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و الدعاء السائغ للدين و الدنيا، و نحوه ممّا لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور، و هو علّة إهماله.

و أنت خبير بما في العبارة من الإجمال في تحرير المسألة و بيان المراد منها، مع أنّها أجود من غيرها من عبارات الأصحاب في هذه المسألة، فإنّها في الأغلب غير جيّدة، فاعتبرها.

[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة]

(الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة) في حال كونه مع ذلك (محافظا على النظم) البديع الذي به حصل الإعجاز عند المحقّقين، و المراد به هنا تأليف كلماته مترتّبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل.

(فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئاً، أو سكت على كلّ كلمة) أو على أكثر الكلمات (بحيث يخلّ بالنظم) و يصير كأسماء العدد و الحروف (بطلت) الصلاة؛


[1] الذكرى: 188، البيان: 157.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 215- 216، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 265.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست