نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 24
كونه معهودا عند مطلق أهل اللغة أو غيرهم، كما فصل، فالإجمال واقع،
مع أنّ خروج المباحات بالقيد- كما ذكر أوّلا- موضع نظر، فإنّ المباح أحد الأحكام
الخمسة الشرعيّة، فهو معهود[1] شرعا أيضا.
الثاني: ينتقض في طرده ما
لو نذر[2] ذكر اللّه تعالى
أو الصلاة
على النبي- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و آله، أو النظر إلى وجه العالم و نحوه
من العبادات المعهودة شرعا، مستقبلا، قائماً، اختيارا، تقرّبا إلى اللّه تعالى. فإنّ
نذر ذلك منعقد؛ لكونه عبادة راجحة مقدورة للناذر، و كذلك القيود مطلوبة شرعا.
الثالث: ينتقض في طرده أيضا
بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة
، فإنّها
ليست صلاة مع صدق التعريف عليها، و لا يرد كونها فعلا واحدا فيخرج بجميع الأفعال؛
لأنّ التلفّظ بكلّ حرف فعل من أفعال اللسان مغاير للآخر و إن اتفقت في الصنف[3].
الرابع: ينتقض في عكسه
بصلاة الاحتياط
المُخيّر
فيها بين القيام و القعود اختيارا، فإنّها من أصناف الصلاة الواجبة و أحد أفراد
الملتزم كما سيأتي[4]، فلا بدّ من قيد يدخلها في التعريف.
الخامس: ينتقض في عكسه أيضا
بما لو نذر صلاة مقيّدة بحالة الجلوس
، أو مخيّرا
فيها بين القيام و القعود، فإنّ ذلك جائز، كما سيأتي من أنّها هيئة مشروعة[5]، بل قيل
بالتخيير في الصلاة المنذورة و إن لم يشترط اعتبارا بأصلها. و أما مع ملاحظة
التخيير أو قيد الجلوس، فالمصنّف قاطع بجوازه، و ذلك وارد على التعريف؛ لأنّها
حينئذ صلاة واجبة من أفراد الملتزم، بل هي أظهرها، و القيام غير شرط فيها.
السادس: ينتقض في عكسه أيضا
بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،