responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 24

كونه معهودا عند مطلق أهل اللغة أو غيرهم، كما فصل، فالإجمال واقع، مع أنّ خروج المباحات بالقيد- كما ذكر أوّلا- موضع نظر، فإنّ المباح أحد الأحكام الخمسة الشرعيّة، فهو معهود [1] شرعا أيضا.

الثاني: ينتقض في طرده ما لو نذر [2] ذكر اللّه تعالى

أو الصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و آله، أو النظر إلى وجه العالم و نحوه من العبادات المعهودة شرعا، مستقبلا، قائماً، اختيارا، تقرّبا إلى اللّه تعالى. فإنّ نذر ذلك منعقد؛ لكونه عبادة راجحة مقدورة للناذر، و كذلك القيود مطلوبة شرعا.

الثالث: ينتقض في طرده أيضا بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة

، فإنّها ليست صلاة مع صدق التعريف عليها، و لا يرد كونها فعلا واحدا فيخرج بجميع الأفعال؛ لأنّ التلفّظ بكلّ حرف فعل من أفعال اللسان مغاير للآخر و إن اتفقت في الصنف [3].

الرابع: ينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط

المُخيّر فيها بين القيام و القعود اختيارا، فإنّها من أصناف الصلاة الواجبة و أحد أفراد الملتزم كما سيأتي [4]، فلا بدّ من قيد يدخلها في التعريف.

الخامس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة مقيّدة بحالة الجلوس

، أو مخيّرا فيها بين القيام و القعود، فإنّ ذلك جائز، كما سيأتي من أنّها هيئة مشروعة [5]، بل قيل بالتخيير في الصلاة المنذورة و إن لم يشترط اعتبارا بأصلها. و أما مع ملاحظة التخيير أو قيد الجلوس، فالمصنّف قاطع بجوازه، و ذلك وارد على التعريف؛ لأنّها حينئذ صلاة واجبة من أفراد الملتزم، بل هي أظهرها، و القيام غير شرط فيها.

السادس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،


[1] في «د»: فهي معهودة.

[2] في «د»: بناذر.

[3] في «د» فيتحقق الجمع.

[4] يأتي في الصفحة: 380 عند قول الماتن: و يدخل في شبه النذر العهد و اليمين و صلاة الاحتياط.

[5] يأتي في الصفحة: 378.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست