نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220
و إن قصد العود من دون الإقامة، قال المصنّف: يقصّر في العود خاصة[1].
و الأصح
اعتبار قصد المسافة، فإن تحقّق قصّر، و إلّا فلا، فإنّ الغرض أعمّ من ذلك.
و لو قصد
عدم العود، أو لم يقصد العود، قال المصنّف و العلّامة: يقصّر بمجرّد الذهاب[2].
و فيه نظر؛
لأنّ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، و حينئذ فمفارقة موضع الإقامة أعمّ
من أن يستلزم المسافة، مع كون المفروض عدمها. و قد تقدّم أنّ ما بقي من الذهاب لا
يضمّ إلى العود، فالمعتبر حينئذ ما مرَّ من تحقّق قصد المسافة و عدمه.
و بالجملة
فالصلاة تماما بعد نيّة الإقامة يصير موضعها في حكم البلد، فيتوقّف القصر على قصد
المسافة، و قد استوفينا أقسام المسألة في محلّ آخر.
و تاسعها: أن لا يكون سفره
أكثر من حضره
، فإنّه
يتمّ حينئذ، كما أشار إليه بقوله:
(ما لم
يغلب السفر) على الحضر غلبة شرعيّة لا مطلق الغلبة؛ لئلا يدخل في الحكم من سافر
عشرين يوما فصاعدا و أقام عشرا.
و ضابط
الغلبة الشرعيّة الموجبة لانتفاء حكم القصر: أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، و لا
يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا، و في غيرها مع النيّة، فيخرج حينئذ في
الثلاثة متمّما، هذا هو الغالب.
و قد يفرض
تحقّقها في أقل من ذلك بأن يسمّى المسافر مكاريا أو تاجرا أو بريدا أو ملّاحا،
فإنّه حينئذ يتمّ و إن لم تتعدّد سفراته؛ لأنّ الحكم في النصوص معلّق على هذه
الأسماء، لا على الكثرة و الغلبة المذكورين في كلام الأصحاب.
و حيث حكم
بالتمام استمر عليه، (إلّا أن يقيم عشرا) في بلده و إن لم
يكن بنيّة، أو في غيرها معها.
و يشترط
فيها التوالي، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده،