responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 204

و غيره [1]، فما أورده عليه الشارح المحقّق [2] غير وارد.

[الثاني: توجه المصلّي إلى أربع جهات]

(الثاني: توجّهه) أي المصلّي (إلى أربع جهات) بأن يصلّى الصلاة الواحدة أربع مرّات إلى أربع جهات (إن جهلها) أى القبلة بكلّ وجهه، بأن لم يقدر على العين و لا على الأمارات، و لا وجد من يقلّده حيث يسوغ له التقليد.

و لا يحسن عود ضمير (جهلها) إلى الأمارات؛ لاستلزامه صلاة من لا يعلمها إلى أربع جهات [3].

و من جملة أفراده الأعمى و العاجز عن التعلّم مع ضيق الوقت، و المصنّف لا يرى صلاتهما إلى الأربع. و لأنّه يناقض الحكم السابق، اللهم إلّا أن يحمل على جهلها بكلّ وجه حتى بالتقليد، فيصحّ عوده إليها من غير تناقض، لكنّه لا يوافق نظم العبارة، لأنّه جعل المعتبر فيها أمرين: أحدهما الصلاة إليها إن علمها، و الثاني أن الصلاة إلى الأربع إن جهلها.

و كيف كان فالعبارة صحيحة المعني خالية عن التناقض، لا كما زعمه الشارح المحقّق حيث أعاد الضمير إلى الأمارات، و جعلها متناولة للعامّي بشرطه و الأعمي، و إنّما يقتضي صلاتهما إلى الأربع و صلاة العاجز عنها لمانع كالغيم بالتقليد، و الأمر فيه على العكس، و نحن قد بيّناها بما يرفع هذه الشبهة و إن كان نظم العبارة لا يخلو من سماجة ما، حيث جعل العلم بها قسما أوّلا في قوله: (و إلّا عوّل على أماراتها) ثم أتي بهذا القسم في الثاني، لكنّه أسهل من فسادها المعنويّ، كما ذكره الشارح، و قد أغرب في تقريرها شارح آخر [4] بما لا يستحق الحكاية.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا تعذّر على المصلّى معرفة القبلة و التقليد لأهله، وجب عليه أن يصلّى كلّ صلاة أربع مرّات إلى أربع جهات، حتى لو اجتمع عليه في وقت‌


[1] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 79، و العلّامة الحلّي في المختلف 2: 88 المسألة 30 كتاب الصلاة.

[2] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 244.

[3] في «ق» و «د»: الأربع.

[4] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: 106.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست