نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 204
و غيره[1]،
فما أورده عليه الشارح المحقّق[2] غير وارد.
[الثاني: توجه المصلّي إلى
أربع جهات]
(الثاني:
توجّهه) أي المصلّي (إلى أربع جهات) بأن يصلّى الصلاة
الواحدة أربع مرّات إلى أربع جهات (إن جهلها) أى القبلة بكلّ
وجهه، بأن لم يقدر على العين و لا على الأمارات، و لا وجد من يقلّده حيث يسوغ له
التقليد.
و لا يحسن
عود ضمير (جهلها) إلى الأمارات؛ لاستلزامه صلاة من لا يعلمها إلى أربع جهات[3].
و من جملة
أفراده الأعمى و العاجز عن التعلّم مع ضيق الوقت، و المصنّف لا يرى صلاتهما إلى
الأربع. و لأنّه يناقض الحكم السابق، اللهم إلّا أن يحمل على جهلها بكلّ وجه حتى
بالتقليد، فيصحّ عوده إليها من غير تناقض، لكنّه لا يوافق نظم العبارة، لأنّه جعل
المعتبر فيها أمرين: أحدهما الصلاة إليها إن علمها، و الثاني أن الصلاة إلى الأربع
إن جهلها.
و كيف كان
فالعبارة صحيحة المعني خالية عن التناقض، لا كما زعمه الشارح المحقّق حيث أعاد
الضمير إلى الأمارات، و جعلها متناولة للعامّي بشرطه و الأعمي، و إنّما يقتضي
صلاتهما إلى الأربع و صلاة العاجز عنها لمانع كالغيم بالتقليد، و الأمر فيه على
العكس، و نحن قد بيّناها بما يرفع هذه الشبهة و إن كان نظم العبارة لا يخلو من
سماجة ما، حيث جعل العلم بها قسما أوّلا في قوله: (و إلّا عوّل على أماراتها) ثم
أتي بهذا القسم في الثاني، لكنّه أسهل من فسادها المعنويّ، كما ذكره الشارح، و قد
أغرب في تقريرها شارح آخر[4] بما لا يستحق
الحكاية.
إذا تقرّر
ذلك فنقول: إذا تعذّر على المصلّى معرفة القبلة و التقليد لأهله، وجب عليه أن
يصلّى كلّ صلاة أربع مرّات إلى أربع جهات، حتى لو اجتمع عليه في وقت
[1]
كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 79، و العلّامة الحلّي في المختلف 2: 88 المسألة 30
كتاب الصلاة.