نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 135
صريحا أو فحوى. و يكفي شاهد الحال، فيجوز التيمّم على جدار الغير و
أرضه به، و لو علم الكراهة أو ظنّها امتنع.
[الحادي عشر: إباحة المكان]
(الحادي
عشر: إباحة المكان) الذي يتيمّم فيه، فلو كان مغصوبا بطل و إن كان التيمّم
على أرض مباحة، و الكلام هنا في المكان كما تقدّم في الوضوء.
[الثاني عشر: إمرار الكفّين
معا على الوجه]
(الثاني
عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما، خلافا لابن الجنيد
حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح.[1] و الدليل أعمّ من
المدّعى، و الواجب حصول المسح بهما و إن لم يتساويا فيه. و يجب البدأة بالأعلى،
فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمّم البيانيّ، و التقريب ما تقدّم في الوضوء.
(و) يجب إمرار (بطن كلّ
واحدة) من الكفّين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع
الإمكان، فإن تعذّر و لو بنجاسة أجزأ الظهر.
و ليس في
هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدّم في الثالث و الرابع و الخامس؛ إذ ليس في تلك بيان
المحلّ الماسح من اليد و إن كان قد ذكر أنّ الضرب على الأرض ببطن اليدين، إذ لا
يتعيّن ذلك للمسح من مجرد العبارة.
و قوله (مستوعبا
للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا، أو حال من الفاعل المدلول
عليه بالإمرار، و العامل فيه المصدر المذكور.
ثم يمكن
كونه حالا مبيّنة؛ لأنّ تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوّة قوله مقتصرا على استيعاب
الممسوح، و هذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.
و يمكن كونه
حالا مؤكّدة، كما ذكره الشارح المحقّق[2]؛ نظرا إلى صورة
اللفط، فإنّ ظاهر الكلام السابق دالّ على استيعاب الممسوح.
و المراد
بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كلّ ممسوح دون العضو الماسح؛
[1]
حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 274 المسألة 204.