responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120

إلى آخره، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه و إن كان حكم الجنابة باقيا، و إنّما يتوجّه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث، و ليس كذلك.

و قد ظهر بذلك قوّة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل، و قد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة [1].

بقي في العبارة أمور:

الأوّل: إطلاقه الحدث

، مع أنّ الأكبر ليس موضع الإشكال، و لا المقصود بالمقال؛ لأنّه نفسه موجب للغسل من غير اعتبار إبطال ما مضى، بل المقصود تخلل الحدث الأصغر، و إنّما أطلقه لظهور المراد و صحة الإطلاق، فإنّ الأكبر مبطل للغسل و إن لم يكن موضع اشتباه.

الثاني: إطلاقه الغسل

بقوله: (في أثنائه) الشامل لغسل الجنابة و غيره، إذ ليس حكم الغسل في الرسالة مقصورا على الجنابة، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة و يحيل غيره عليه.

و قد عرفت أنّ الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة، فإطلاقه غير جيد.

نعم، قال في الذكرى بعد أن ذكر أنّ موضع الخلاف غسل الجنابة: لو تخلّل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف [2]. فيمكن أن يكون هنا ترجّح عنده العموم، لكنّه في غاية البعد؛ لضعفه، و عدم التفات المصنّف و غيره من المحقّقين إليه.

الثالث: جعله عدم تخلّل الحدث من واجبات الغسل

، مع أنّه أمر عدميّ: إمّا على وجه من المناسبة، كإدخاله ما لشكّ الشكّ في الطهارة بعد تيقّن الحدث في موجبات الوضوء و نحوها. أو بمعنى أنّ الواجب عليه تحقيق حاله و التحفّظ من الحدث، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال المكلّفين، لا بالأعدام المحضة. و إنّما يتمّ ذلك أيضا على تقدير كون إبطال الغسل محرّما، و إلّا فغايته أنّه مبطل للغسل،


[1] و هي رسالة الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من رسائله: 34- 35.

[2] الذكرى: 106.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست