responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115

و لا إشكال حينئذ، و إنّما يجي‌ء الإشكال على القولين، و لم أقف في هذه المسألة على كلام لأحد سبق، و اللّه أعلم.

[الثاني: غسل الرأس و الرقبة]

(الثاني: غسل الرأس و الرقبة) و ما بينهما من أجزاء الوجه و الأذنين، فإنّ هذه الجملة في الغسل عضو واحد يجب غسله أوّلا، و لا ترتيب بين أجزائه، كما لا ترتيب بين أجزاء العضو الواحد في الغسل مطلقا و إن وجب بين الأعضاء.

و في عطف المصنّف الرقبة على الرأس إشارة إلى أنّ الرأس ليس مقولا في باب الغسل على المجموع المذكور، بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيّا بين هذا المعنى و بين منابت الشعر الخاصّ؛ لأنّ الاشتراك على خلاف الأصل، و المفهوم من الرأس حقيقة هو المعنى الثاني. و التجوّز في إطلاقه على الجميع- كما وقع في عبارة بعض الأصحاب حيث يجعلون أعضاء المغتسل ثلاثة: الرأس، و الجانبين [1]- أولى؛ لأنّ المجاز أرجح من الاشتراك. نعم لو ثبت الاشتراك أمكن تنزيل العبارة على كونه من باب عطف الجزاء على الكلّ، لا لكونه أشرف أفراده، بل لرفع توهم إرادة بعض معاني المشترك غير المقصود.

(و) يجب (تعاهد ما ظهر من الأذنين) و هو الصماخ [2]، دون ما بطن منهما، و المراد بالتعاهد: التحفّظ بالشي‌ء و تجديد العهد به، و التعهّد بمعناه. قاله الجوهري و زاد: أنّ التعهّد أفصح من التعاهد، قال: لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين [3].

و نقل ابن هشام في المغني عن جماعة من أهل العربية منع التعاهد هنا، و نقل الجواز عن الخليل و يونس [4].

(و) كذا يجب (تخليل الشعر المانع) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته، و المراد‌


[1] كالشيخ في المبسوط 1: 29، و ابن إدريس في السرائر 1: 118، و المحقّق في المعتبر 1: 182.

[2] الصحاح 1: 426، القاموس المحيط 1: 273، تاج العروس 4: 288 «صمخ».

[3] الصحاح 2: 516 «عهد».

[4] مغني اللبيب: 522.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست