responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100

على بابها من الانتهاء، و هذا هو الذي اقتضى الفرق بين مسح الرأس و الرجلين، إذ ليس في الرأس تحديد، بخلاف الرجلين.

و يجاب بأنّ صحيحة حمّاد المتقدّمة الشاملة لمسح الرأس و الرجلين ناصّة على جواز النكس فيهما، فلو حملت الآية على الابتداء في المسح بالأصابع خاصّة لزم التنافي، مع إمكان الجمع بينهما بجعل إلى بمعنى (مع) كاليدين، أو بجعل الكعبين نهاية للممسوح لا المسح، فجواز النكس حينئذ أجود، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.

و اعلم أنّه قد استفيد من الاكتفاء بمسمّى المسح، و كون مبدئه أحد الطرفين أما الأصابع أو الكعب، و انتهائه إلى الآخر، أنّ ظهر القدم الموازي للأصابع بأجمعه محلّ للمسح، و أنّ القدر الذي يطلق عليه الاسم يعتبر في عرض القدم، فعلى هذا يجوز المسح على أي إصبع شاء من أصابع الرجل إذا اتّصل خطّه بالكعب.

ثم إن قلنا بأنّه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على ظهر القدم شاء، و على المختار من أنّه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه، فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ المسح، و من هنا يظهر أنّ مطلق الوصول بالمسح إلى المفصل ليس أحوط من القول الآخر.

[السادس: الترتيب]

(السادس: الترتيب) بين الأعضاء المغسولة و الممسوحة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر، و هو عبارة المصنّف، لا الذكر المعهود للترتيب، إذ لم يتقدّم لها ذكر.

فيبدأ بالنيّة، ثم يغسل الوجه مقارنا لها، ثم اليمنى [1]، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين مرتّبا بينهما على ما اخترناه.

و على اعتبار الترتيب في الجملة إجماع علمائنا، و أكثر الجمهور [2]، و قد خالف‌


[1] في «ع» و «ش»: باليد اليمنى.

[2] المهذّب 1: 19، المجموع 1: 441، مغني المحتاج 1: 54، السراج الوهّاج: 17، المغني لابن قدامة 1: 156، تفسير القرطبي 6: 98، التفسير الكبير 11: 153.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست