نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 25
كما تقدم.
فقد رويت
بسندي إلى عنبسة بن منصور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)
رجل احتلم
فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه. فقلت: رجل يرى في المنام
أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه غسل إن عليا (عليه
السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر
تبليغ بليغ
قال اللّٰه تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً
إِلّٰا وُسْعَهٰا فلا تكليف بما لا يطاق بإجماع المسلمين و
يتفرع على ذلك من الفروع الفقهية ما لا يحصى كجواز الصلاة في النجاسة مع تعذر
الإزالة و الصلاة قاعدا أو إيماء و كالصلاة لمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعلم
بها لأن تكليفه بإزالة ما لا يعلمه تكليف ما لا يطاق و قد رويت عن النبي (صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم) أنه قال:
الناس في
سعة مما لا يعلمون.
و رويت عن
الصادق (عليه السلام)
أنه سئل
عن رجل صلى و على ثوبه عذرة من إنسان أو كلب أو سنور أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم
يعلم فلا يعيد
و لا يجب
على الإنسان إذا رأى على بدن أخيه أو ثوبه نجاسة أن يعلمه بها لأن الأصل عدم
الوجوب و هو غير مكلف بإزالتها لعدم علمه بها.
و قد رويت
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن
الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.
و رويت عن
أبي بصير قال
اغتسل
يعني المعصوم من الجنابة فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك فقال له: ما عليك لو
سكتَّ؟ ثم مسح اللمعة بيده
إجمال فيه جمال
قال
اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ
نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 25