نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 11
لأحد الأمور المذكورة و من ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي و ثوبه
و موضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة عليهم السلام في نصوصهم
كالأقل من الدرهم و ثوب المربية للصبي و ما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج و
التكة و الخف سواء كان ملبوسا أو محمولا و النجاسة المتعذر زوالها على اختلاف
أنواعها قلت أو كثرت و دم الجروح و القروح و الدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في
كل ذلك و إن أمكن التطهير تسهيلا و رفعا للحرج.
أصل أصيل نفعه جليل
قد استفاض
النقل من الأئمة عليهم السلام و أجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها
الطهارة
نام کتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية نویسنده : حسين بن عبد الصمد عاملى جلد : 1 صفحه : 11