responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 91

كتاب الزكاة

وفيه مقاصد :

الأوّل

من تجب عليه

مسألة ١ : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البرّاج الزكاة في غلّات الطفل والمجانين ومواشيهم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد لمّا ذكر قوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) [١] وظاهر الخطاب يدلّ على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثمّ قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فان كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصيّ ضامنا ، وإذا صار الى اليتيم استقلّ به ( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ).

مسألة ٢ : الفارّ بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت الزكاة إجماعا وان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( الى ان قال ) :


[١] التوبة : ١٠٣.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست