responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 77

وابن أبي عقيل وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٨ ).

( إلى أن قال ) :

الباب الرابع

في التوابع

وفيه فصول :

الأوّل : في السهو

مسألة ١ : لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنّه أيقن وهو ساجد انّه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متّسعا كان أحب اليّ وفي الثانيتين ذلك يجزيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٦١ ـ ٣٦٣ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في الأوّلتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم [١].

والجواب : إنّا نحمله على الذكر قبل الركوع. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ).


[١] الوسائل : ج ٤ ص ٩٧٢ باب ١٦ من أبواب السجود قطعة من حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست