responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 74

وقال ابن الجنيد : صلاة الليل يستحبّ أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ) [١] وقد روى أهل البيت : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى العشاء نام ثمّ انتبه ( تنبه ، خ ل ) فصلّى أربعا ثمّ نام ثمّ انتبه فيصلّي أربعا ثمّ ينام ثمّ ينتبه فيوتر ويصلّي ركعتي الفجر [٢] والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٠ ).

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء

مسألة ١ : قال السيّد المرتضى رحمه‌الله في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٢ ).

مسألة ٢ : المشهور أنّ الإمام يصلّي ركعتي الاستسقاء ، ثمّ يصعد المنبر ويخطب ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٤ ).

مسألة ٣ : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه‌الله قدّم الخطبتين والشيخ رحمه‌الله قدّم الذكر ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلّار على الأوّل.

وابن أبي عقيل ، وابن حمزة على الثاني.

وابن الجنيد قال بالأوّل أيضا ، لأنّ مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخّرا عنها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ).

مسألة ٤ : اختلف الشيخان في كيفيّة الذكر ، فقال المفيد : يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة مرّة ثمّ يلتفت عن يمينه فيسبّح الله تعالى مائة ثمّ يلتفت عن يساره فيحمد


[١] طه : ١٣٠.

[٢] الكافي : ج ٣ ص ٤٤٥ باب صلاة النوافل حديث ١٣.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست