responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 69

وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كلّ مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند يقينه به ، ويستحبّ أن يصليها على الأرض وإلّا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابّة ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا اقدر على النزول؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه [١].

والجواب [٢] وقع عامّا فلا تخصّص بالسؤال. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).

الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم

وفيه مطلبان :

المطلب الأول في الصلاة على الميت :

مسألة ١ : المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التسليم فيها ، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلّمت عن يمينك [٣]. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلّى على الطفل إذا استهلّ ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل : ج ٥ ص ١٥٧ باب ١١ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

[٢] يعني جواب الإمام عليه‌السلام بقوله : صلّ على مركبك. الى آخره.

[٣] الوسائل : ج ٢ ص ٧٦٩ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث ٦.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست